پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص185

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

وإذا ساحقت المراة واقيم عليها الحد ثلاثمرات

قتلت في الرابعة مثل الزانية سواء (1).

وبه قال أبو الصلاح (2).

وقال المفيد: فان قامت البينة عليهما بالسحق جدت كل واحدة منهما مائة جلدة حد الزانية، فان قامت البينة عليهما بتكرر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الاصرار كان للامام – عليه السلام – قتلهما، كما ان له ذلك في حد اللواط (3).

ولم يذكر حد التكرير.

وقال ابن ادريس: الصحيح انهما تقتلان في الثالثة (4).

وقدم تقدم البحث فيه.

مسالة قال الشيخ في النهاية:

وإذا تابت المساحقة قبل أن ترفع الى الامام

سقط عنها الحد، فان قامت عليها بعد ذلك البينة لم يقم عليها الحد، وان قامت البينة عليها ثم تابت بعد ذلك اقيم عليها الحد على كل حال، فان كانت أقرت بالفعل عند الامام أو من ينوب عنه ثم اظهرت التوبة كان للامام العفو عنها وله اقامة الحد عليها (5).

وتبعه ابن البراج (6).

وقال المفيد: إن تابتا قبل قيام البينة عليهما بذلك سقط عنهما الحد والعقاب، وان تابتا بعد قيام البينة عليهما كان الامام في العفو عنهما والعقابلهما بالخيار، على ما قدمناه في باب الزنا واللواط (7).

وقال ابن ادريس: – لما نقل كلام الشيخ في النهاية -: هكذا أورده شيخنا في نهايته، والاظهر انه لا يجوز له العفو، لان هذا الحد لا يوجب القتل، وانما ذلك في الاقرار الذى يوجب القتل (8).

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.

(2) الكافي في الفقه: ص 410.

(3) المقنعة: ص 787 – 788، مع اختلاف.

(4) السرائر: ج 3 ص 467.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 310.

(6) المهذب: ج 2 ص 532.

(7) المقنعة: ص 788.

(8) السرائر: ج 3 ص 467.