مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص184
ناسب الزنا أو القذف، وانما هذا الذي لوح به شيخنا من اقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم الباطلة وظنونهم العاطلة.
وأما القتل فانه يثبت في الثالثة، لان اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
والوجه ما قاله الشيخ، لما رواه زيد الشحام، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل والمراة يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان مائة مائة غير سوط (2).
ونحوه عن ابن سنان، عن الصادق – عليه السلام (3).
ولان في السحق مائة، فلا يكون في النوم مائة، لانه أدون منه.
وأما القتل في الرابعة فقد تقدم البحث فيه، وهو اختيار أبي الصلاح (4).
ويؤيده أيضا ما رواه أبو خديجة، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدتا بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة (في لحاف) حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا (5).
وأما ما ذكره الشيخ من تقدير التعزير فهو جيد حسن، لانا لا نبلغ بما يناسب الفعل ويقرب منه، وليس به حد ذلك الفعل.
وحاشى شيخنا أن يقلد غيره من علمائنا فكيف من لا يعتقد صحة مذهبه وهل هذا إلا جهل من ابن ادريس وقلة تحصيل؟
(1) السرائر: ج 3 ص 466 – 467.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 40 ح 141، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 364.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 40 ح 143، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 18 ج 18 ص 367.
(4) الكافي في الفقه: ص 410.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 44 ح 159 وفيه: ” فان وجدتا بعد النهي “، وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب حد الزنا ح 25 ج 18 ص 368 – 369.