پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص181

قال السيد المرتضى (1)، وابو الصلاح (2)، وظاهر كلام سلار (3)، وبه قال ابن ادريس (4)، وهو الاقرب.

لنا: أصالة براءة الذمة.

وما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: السحاقة تجلد (5).

احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن الصادق – عليه السلام – انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المراة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن اصحاب الرس (6).

والجواب: يحمل على حد الزاني من الجلد.

مسالة: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة (7).

وقال ابن ادريس: لا يجب الحد (8)، لسقوط التكليف في طرفها.

وهو جيد، وقد تقدم في الزنا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وطأ الرجل امراته فقامت المراة

(1) الانتصار: ص 253.

(2) الكافي في الفقه: ص 409.

(3) المراسم: ص 253.

(4) السرائر: ج 3 ص 463.

(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 58 ح 209، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2 ج 18 ص 425.

(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 58 ح 210، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 424 – 425.

(7) المقنعة: ص 788 – 789، النهاية ونكتها: ج 3 ص 309.

(8) السرائر: ج 3 ص 464.