مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص181
قال السيد المرتضى (1)، وابو الصلاح (2)، وظاهر كلام سلار (3)، وبه قال ابن ادريس (4)، وهو الاقرب.
لنا: أصالة براءة الذمة.
وما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: السحاقة تجلد (5).
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص، عن الصادق – عليه السلام – انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني، فقالت المراة: ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: وأين؟ قال: هن اصحاب الرس (6).
والجواب: يحمل على حد الزاني من الجلد.
مسالة: قال الشيخان: إذا ساحقت المجنونة وجب عليها الحد إذا كانت فاعلة (7).
وقال ابن ادريس: لا يجب الحد (8)، لسقوط التكليف في طرفها.
وهو جيد، وقد تقدم في الزنا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وطأ الرجل امراته فقامت المراة
(1) الانتصار: ص 253.
(2) الكافي في الفقه: ص 409.
(3) المراسم: ص 253.
(4) السرائر: ج 3 ص 463.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 58 ح 209، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 2 ج 18 ص 425.
(6) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 58 ح 210، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب حد السحق والقيادة ح 1 ج 18 ص 424 – 425.
(7) المقنعة: ص 788 – 789، النهاية ونكتها: ج 3 ص 309.
(8) السرائر: ج 3 ص 464.