مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص179
من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الامام، فان عادا الى ذلك ظربا مثل ذلك، فإن عادا اقيم عليهما الحد على الكمال مائة جلدة (1).
وتبعه ابن البراج (2)، وابن ادريس (3).
وقال المفيد: فان شهد الاربعة على رؤيتهما في ازار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال كان على الاثنين الجلد دون الحد تعزيرا وتاديبا من عشرة أسواط الى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات (4).
وقال الصدوق: إذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة (5).
وقال ابن الجنيد: فإن عثر على امراتين قد فعلتا ذلك – يعنى: نومهما في لحاف واحد وكانتا مجردتين – حدت كل واحدة منهما مائة جلدة، فان ادعتا الجهل بذلك درئ عنهما الحد وعرفتا وجوبه عليهما ان عادتا، فان عادتا حدتا، فان عادتا في الرابعة فقد روي عن ابى عبد الله – عليه السلام – انهما تقتلان.
وكذلك ايضا حكم الرجلين، فان كان احدهما غير بالغ ادب، وان كان كونهم تحت اللحاف بينهم حاجز من ثوب أو غيره لم يبلغ بهما الحد في الضرب، وضرب الحر والحرة مائة سوط غير سوط أو سوطين.
وقال ابن حمزة: وإن نام رجلان أو رجل وغلام وهما مجردان في ازار واحد من غير فعل عزر الرجل وادب الغلام، فان عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة (6).
والمعتمد الاول، لاصالة البراءة، ولانه دون الفعل فلا يجب فيه ما يجب في الفعل.
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 308.
(2) المهذب: ص 531.
(3) السرائر: ص 460.
(4) المقنعة: ص 785.
(5) المقنع: ص 145.
(6) الوسيلة ص 414.