پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص178

وقال ابن ادريس: يقتل في الثالثة كالزاني (1).

وقد تقدم البحث في الزاني من انه يقتل في الرابعة لا في الثالثة، وإلا لقتل العبد في السادسة، والتالي باطل اجماعا، فكذا المقدم.

مسالة: قال الشيخ: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط عنه الحد، فإن تاب بعد قيامها لم يسقط عنه الحد ووجب على الامام اقامته عليه، وان كان قد أقر على نفسه ثم تاب وعلم الامام منه ذلك جاز له أن يعفو عنه، ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح (2).

وبه قال ابن البراج (3)، وابن ادريس (4).

وقال المفيد: إن تاب بعد قيام البينة عليه كان السلطان بالخيار في العفو عنه والعقاب له، وان تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد (5).

وقال أبو الصلاح: وإذا تابا أو أحدهما قبل قيام البينة أو الاقرار توبة ظاهرة ظهر معها صلاح عملهما سقط عن التائب الحد، فان تاب بعد الاقرار أو العلم أو البينة فالامام العادل مخير في العفو والاقامة، ولا خيار لغيره في العفو (6).

والمشهور الاول، وقد تقدم البحث في ذلك في الزنا.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: ومتى وجد رجلان في ازار واحد مجردين أو رجل وغلام وقامت عليهما بذلك بينة أو أقرا بفعله ضرب كل واحد منهما تعزيرا

(1) السرائر: ج 3 ص 461 – 462.

(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 308، وفيه: ” وان كان اللائط قد اقر “.

(3) المهذب: ج 2 ص 531.

(4) السرائر: ج 3 ص 460 – 461.

(5) المقنعة: ص 787.

(6) الكافي في الفقه: ص 409، مع اختلاف.