مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص175
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر
مسالة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الايقاب فان كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مائة جلدة، ولا فرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر (1).
وتبعه ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).
وقال المفيد: ايقاع الفعل في ما سوى الدبر من الفخذين وفيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين حرين بالغين، ولا يراعي في جلدهما عدم احصان ولا وجوده – كما يراعى ذلك في الزنا – بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه (4).
وبه قال السيد المرتضى (5)، وابن ابي عقيل، وسلار (6)، وابو
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 307.
(2) المهذب: ج 2 ص 530.
(3) الوسيلة: ص 413 – 414 وفيه اختلاف في الكافر حيث قال: ” وان تلوط كافر بكافر أو مسلم بكافر اقيم على المسلم حد الاسلام، والحاكم بالخيار في الكافر ان شاء اقام عليه حد الاسلام، وان شاء دفعه الى اهل نحلته ليحكم فيه بحكمهم “.
(4) المقنعة: ص 785.
(5) الانتصار: ص 251.
(6) المراسم: 253.