پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص174

وهذا يدل على ان الشيخ يذهب الى وجوب الرجم عليه، ولا باس به مع انتفاء الشبهة وعلم التحريم.

مسالة: قال أبو الصلاح: وان كان الحد جلدا فقط وجب عن بينة تولىاقامته الشهود، فان كان اقرارا أو علما تولاه ولي الامر أو من ياذن له (1).

ولم يذكر أكثر علمائنا ذلك في الجلد، وانما قالوا: ببدأة الشهود في الرجم.

(1) الكافي في الفقه: ص 407.