مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص173
مسالة: قال الصدوق في كتاب المقنع:
وإذا جامع الرجل وليدة امراته
فعليه جلد مائة (1).
وروى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن وهب بن وهب، عن الصادق – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المراة، فقال: لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة، فلما رات المراة ذلك اعترفت، فجلدها علي – عليه السلام – الحد.
ثم قال الصدوق: قال مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا: ورواه وهب بن وهب، وهو ضعيف.
قال: والذي افتي به واعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر – عليه السلام – في الذي ياتي وليدة امراته بغير اذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة (2).
وأما الشيخ فلما روى في التهذيب حديث محمد بن مسلم هذا قال: لا ينافي ان يجب معه أيضا الرجم، لانا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بينالشيئين إذا كان بالصفة التي ذكرناها، وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان، وكل ما دل على ان الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه، وقوله – عليه السلام -: ” عليه مثل ما على الزاني ” ايضا يؤكد ذلك.
ويزيده بيانا ما رواه احمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سالت الرضا – عليه السلام – عن رجل وطأ جارية امراته ولم تهبها له، قال: هوزان عليه الرجم.
ثم روى عقيبه حديث وهب بن وهب (3).
(1) المقنع: ص 145.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 34 – 35 ح 5023 وذيله وح 5024.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 13 و 14 ح 31 وذيل الحديث 33 وح 34 وح 35.