مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص172
مجلس واحد (1).
والمعتمد ما قاله الشيخ للعموم، ولاستحباب تفريق الشهود.
وان قصد ابن حمزة اجتماعهم لاقامة الشهادة دفعة صح كلامه، لانه المذهب عندنا.
وقال سلار: كل حدود الزنا على اختلافه لا تثبت إلا بشهادة أربعة رجال على الوجه الذي ذكرناه في مجلس واحد (2).
مسالة: قال الشيخ في النهاية حين قسم الزناة الى من يجب عليه القتل على كل حال وعد من جملتهم: من زنى بامراة ابيه وجب عليه القتل (3).
وتبعه ابن البراج (4).
وكذا قال ابن حمزة، وأضاف إليه: من زنى بجارية أبيه التي وطأها (5).
وأضاف ابن ادريس الى ما قاله الشيخ: من زنى بامرأة ابنه أيضا (6).
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: أصالة البراءة.
ولان عصمة نفس الانسان أمر مطلوب للشارع، فلا يصار الى خلافه إلا بدليل، على ان الجارية ليس لها حرمة الحرة، فلا يثبت بها ما يثبت في الزنا بزوجة الاب.
وسلار قال – ونعم ما قال -: ومن زنى بجارية ابيه جلد الحد، فان زنى الاب بجارية الابن عزر (7).
وقول ابن ادريس أيضا ضعيف، لان حرمة الابن اقل من حرمة الاب، فلا يجب على الاب القتل بالزنا بزوجة الابن.
(1) الوسيلة: ص 409.
(2) المراسم: ص 252، وفيه: ” على اختلافها “.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 286 و 287.
(4) المهذب: ج 2 ص 519.
(5) الوسيلة: ص 410.
(6) السرائر: ج 3 ص 438.
(7) المراسم: ص 253.