پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص171

نضو الخلقة ضرب بأطراف الثياب واثكال النخل، وقال بعضهم: يضرب بالسياط ويجلد، وروى أصحابنا انه يضرب بضغث فيه مائة شمراخ.

فان أفتى بالاول صارت المسألة خلافية، والظاهر انه قال ذلك نقلا عن غيره من فقهاء الجمهور.

ثم قال: إذا وجب عليه الرجم وهناك مرض أو كان الزمان غير معتدل وثبت الرجم بالبينة اقيم في الحال وإن ثبت بالاقرار اخر الى اعتدال الزمان، لانه ربما مسته الحجارة فيرجع (1) فيعين الزمان على قتله.

وروى اصحابنا ان الرجم يقام عليه، ولم يفصلوا (2).

والبحث هنا كالاول، وابن حمزة وافقه (3)، ولا باس به.

ثم قال: ان ثبت الحد بالاعتراف لم يحفر له، لان النبي – صلى الله عليه وآله – لم يحفر لماعز، وان ثبت بالبينة فان كان رجلا لم يحفر له، لانه ليس بعورة، وان كان امراة حفر لها، لان النبي – صلى الله عليه وآله – حفر للعامرية (4) الى الصدر.

وروى اصحابنا انه يحفر لمن يجب عليه الرجم، ولم يفصلوا (5).

والكلام هنا كما تقدم.

وقال ايضا: إذا رجع احد الاربعة وقال: عمدت واخطا اصحابي فلا قود وعليه ربع الدية (6).

والمعتمد ان عليه القود بعد ان يرد الولي عليه ثلاثة ارباع الدية.

مسالة: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس أو مجالس، وشهادتهم متفرقين احوط (7).

وقال ابن حمزة: وانما تقبل البينة مع ثبوت العدالة بستة شروط قيامها في

(1) كذا في (ق 2)، (م 3) وفاقا للمصدر، وفي المطبوع فيوجع.

(2) المبسوط: ج 8 ص 5.

(3) الوسيلة: ص 412.

(4) في المطبوع: الغامدية.

(5) المبسوط: ج 8 ص 6.

(6) المبسوط: ج 8 ص 10.

(7) الخلاف: ج 5: 388 المسالة 31.