مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص170
تذنيب: قال الشيخ في الخلاف: إذا تكامل شهود الزنا اربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يجز له ان يحكم بشهادتهم.
واستدل بأنه إذا ثبت الحكم بها جاز تنفيذه مع غيبة الشهود كسائر الشهادات، ومن قال: يسقط فعليه الدلالة (1).
وقال في المبسوط: إذا تكامل شهود الزنا أربعة شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويقيم الحد على المشهود عليه، وقال قوم: لا يجوز، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانا قد بينا ان البينة تبدأ برجمه وإن كان ما يوجب الحد.
والاول اقوى (2).
والوجه ما قاله في الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ردت شهادة بعض الاربعة بأمر خفي اقيم الحد على المردود الشهادة دون الثلاثة الباقية (3).
وقال في المبسوط: المردود الشهادة قال قوم: لاحد عليه، وهو الاقوى عندي (4).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
لنا: انه مردود الشهادة فيجب عليه الحد، كما لو ردت بامر ظاهر.
احتج الشيخ بانه قد لا يعلم انه ترد شهادته بما ردت به فكان كالثلاثة.
والجواب: الفرق، فانه يعلم انه على سبب ترد به الشهادة لو علم به، بخلاف الشهود.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مرضه مما لا يرجى زواله وكان
(1) الخلاف: ج 5: 378 – 388، المسالة 30.
(2) المبسوط: ج 8 ص 9.
(3) الخلاف: ج 5: 391 المسالة 33.
(4) المبسوط: ج 8 ص 9.