مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص169
من شرط استيفائه حضور شاهد الامام ولا الامام، لان النبي – صلى الله عليه وآله – رجم ما عزا والمشهودين (1) ولم يحضرهم، هذا إذا ثبت باعترافه، فأما إذا ثبت بالبينة فليس من شرطه حضور الشهود.
وروى اصحابنا انه يبدا الشهود بالرجم إن ثبت بالبينة ثم الامام ثم الناس، وان ثبت باعترافه بدا برجمه الامام ثم الناس.
وهذا يدل على ان من شرطه حضور الامام والشهود، وبه قال جماعة (2).
وقال سلار: ان كان بالشهادة حد رجمه الشهود اولا ثم غيرهم، وان كان بالاقرار رجمه من يامر الامام بذلك (3).
والمعتمد عدم الوجوب، لان النبي – صلى الله عليه وآله – امر برجم ما عز ولم يحضره، ولاصالة البراءة نعم يستحب الحضور، لان الامام اعرف بكيفية استيفاء الحد.
ولان ماعزا هرب بعد ان مسته الحجارة فلقيه الزبير فضربه يساق بعير فعقله فادركه الناس فقتلوه، فاخبروا النبي – صلى الله عليه وآله – بذلك فقال: هلا تركتموه! (4).
والشيخ – رحمه الله – روى عن صفوان، عمن رواه، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اقر الزاني المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس (5).
والحديث مرسل، وفي طريقه ابن فضال، ولا دلالة فيه على الوجوب.
(1) وفي المطبوع: والشهود به، وفي المصدر اليهوديين.
(2) المبسوط: ج 8 ص 4.
(3) المراسم: ص 252.
(4) الكافي: ج 7 ص 185 ح 5، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 376.
(5) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 34 ح 114، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 374.