مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص168
في ذلك بوجوب ما فصله.
وكذا قال شيخنا المفيد (1)، وعلي بن بابوية، والصدوق (2)، وابن البراج (3)، وابن ادريس (4).
وقال ابن الجنيد: والوالي ان كان المرجوم مقرا يحتاج الى ان يحضر الرجم ويكون اول من يرمى، وان كانت البينة قامت بالزنا كان الشهود اول من يرجم بها إن احتيج إليه حتى يعرف منه.
وقال ابن حمزة: يعتبر وقت اقامة الحد أربعة اشياء: احضار طائفة من خيار الناس، وأن لا يرميه من كان لله في جنبه حد مثله، وان يرميه الامام اولا إن ثبت بالاعتراف، والشهود إن ثبت بالبينة (5).
وهذان القولان يشعران بالوجوب.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا ثبت الزنا بالبينة لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك.
ثم استدل باصالة براءة الذمة، وايجاب الحضور يحتاج الى دليل.
قال: وقد روى اصحابنا انه إذا وجب الرجم فاول من يرجمه الشهود ثم الامام، وإن كان مقرا على نفسه كان اول من يرجمه الامام، فعلى هذا يلزمهم الحضور.
ثم قال: وإذا حضر الامام والشهود موضع الرجم فان كان الحد ثبت بالاقرار وجب على الامام البداة ثم يتبعه الناس، وان كان ثبت بالبينة بدا اولا الشهود ثم الامام ثمالناس (6).
وقال في المبسوط: يجوز للامام ان يحضر عند من وجب عليه الرجم، وليس
(1) المقنعة: ص 775.
(2) لم نعثر عليه في المقنع والهداية وذكرها رواية في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 28 ح 5009.
(3) المهذب: ج 2 ص 527.
(4) السرائر: ج 3 ص 452.
(5) الوسيلة: ص 412.
(6) الخلاف: ج 5: 376 – 377 المسالة 24 و 15.