مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص166
عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهود (1).
والجواب: المراد بذلك غير حد الزنا.
واعلم ان كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فان قصدها صارت المسالة خلافية، وإلا فلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شهد الاربعة باجتماع الرجل مع المرأة في ازار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على فاعل ذلك التعزير (2).
وقال المفيد: فان شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على الرجل والمراة التعزير حسب ما يراه الامام من عشر جلدات الى تسع وتسعين جلدة، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الاسلام (3).
وقال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امراة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد ان عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي – عليه السلام – وقد روي ان عليهما أقل من الحد (4).
والمعتمد الاول.
لنا: انه لم يثبت الزنا فلا يثبت مقتضاه.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – ان عليا – عليه السلام – وجد رجلا وامرأة في لحاف فجلد كل واحد منهما مائة سوط الا
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 7 ح 20، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 ج 18 ص 343.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 283.
(3) المقنعة: ص 774.
(4) الخلاف: ج 5: 373 – 374 المسالة 9.