پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص164

شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب (1).

احتج بما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – عن رجل وقع على مكاتبته، قال: إن كانت أدت الربع جلد، وإن كان محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ (2).

والجواب: القول بالموجب، فانه لم يذكر في الرواية كمية الجلد، واما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة.

مسالة: قال الصدوق في المقنع: ولا يرجم

إن زنى الرجل بيهودية أو نصرانية أو أمة

(3).

والوجه الرجم، لانه محصن زان فكان عليه الرجم كغيره، للعموم الشامل لهما معا.

قال: فإن فجر بامرأة حرة وله امراة حرة فان عليه الرجم، وكما لا تحصنه الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته حرة (4).

ونحن نمنع عدم الاحصان باليهودية والامة، ونمنع القياس ايضا.

قال: والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل (5).

وفي تقييد زناه بغير المحصنة لا فائدة له، وانما الفائدة فيه فانه ان كان محصنا رجم وان كانت المرأة غير محصنة، وان لم يكن محصنا جلد وان كانت محصنة.

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 29 ح 94، وسائل الشيعة: ب 34 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 406: وفيه: ” وأدرأ عنه الحد “.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 29 ح 95، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 406.

(3) و (4) و (5) المقنع: ص 148.