پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص163

والجواب: المنع من صحة السند، فان في طريقه على بن ابي حمزة.

مسالة: قال الشيخ في النهاية – وهو المشهور -: ان الرجل يجلد قائما على حالته التي وجد عليها إن وجد عريانا جلد كذلك، وان وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه، والمراة إذا اريد جلدها ضربت مثل الرجل، غير أنها لا تضرب قائمة بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها قد ربطت عليها، لئلا تنهتك فتبدو عورتها (1).

وقال الصدوق في المقنع: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، وان وجدا مجردين ضربا مجردين (2).

والمعتمد الاول.

لنا: ان جسد المراة عورة، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل.

مسالة: قال الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على مكاتبته فان كانت ادت الربع ضربت الحد، وان كان محصنا رجم، وان لم تكن ادت شيئا فليس عليه شئ (3).

والوجه ان نقول: إن كانت الكتابة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منهاوسقط بقدر ما بقي منها، لان شبهة الملك متمكنة فيه.

ولما رواه الحسين بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها فقالت الامة: ما اديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها وادرأ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 299 – 300.

(2) المقنع: ص 144، وليس فيه ” وان وجدا مجردين ضربا مجردين “.

(3) المقنع: ص 145.