مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص161
لا يتحقق بطل قوله: ” أو مكرها “.
وأما المراة فان الاكراه يسقط عنها الحد قطعا، مع ان الشيخين (1) قالا في باب الزنا – وتبعهما ابن البراج (2) وغيره -: انه لا حد مع اكراه واجبار، وانما يجب الحد بالافعال المحظورة على الاختيار.
مسالة: قال الشيخان (3)، وابن البراج (4):
حكم الزنا بالمراة في الدبر الحكم الزنا في القبل.
وهو المشهور ايضا.
وقال ابن حمزة: وفي الوطء في دبره المراة قولان: احدهما: ان يكون زنى – وهو الا ثبت – والثاني: وان يكون لواطا (5).
والمشهور هو الاول، فتعين المصيرإليه.
مسالة: قال الشيخان:
يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه
(6)، وكذا قال ابن البراج (7).
وقال الشيخ في الخلاف: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا الوجه والفرج والراس.
دليلنا: إجماع الفرقة (8).
وقال في المبسوط: إذا اقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه، ويتقى
(1) المقنعة: ص 784، النهاية ونكتها: ج 3 ص 296.
(2) المهذب: ج 2 ص 524.
(3) المقنعة: ص 776، النهاية ونكتها: ج 3 ص 283.
(4) المهذب: ج 2 ص 525.
(5) الوسيلة: ص 409.
(6) المقنعة: ص 775، النهاية ونكتها: ج 3 ص 299.
(7) المهذب: ج 2 ص 527.
(8) الخلاف: ج 3 ص 178 المسالة 12.