پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص161

لا يتحقق بطل قوله: ” أو مكرها “.

وأما المراة فان الاكراه يسقط عنها الحد قطعا، مع ان الشيخين (1) قالا في باب الزنا – وتبعهما ابن البراج (2) وغيره -: انه لا حد مع اكراه واجبار، وانما يجب الحد بالافعال المحظورة على الاختيار.

مسالة: قال الشيخان (3)، وابن البراج (4):

حكم الزنا بالمراة في الدبر الحكم الزنا في القبل.

وهو المشهور ايضا.

وقال ابن حمزة: وفي الوطء في دبره المراة قولان: احدهما: ان يكون زنى – وهو الا ثبت – والثاني: وان يكون لواطا (5).

والمشهور هو الاول، فتعين المصيرإليه.

مسالة: قال الشيخان:

يجلد الزاني ويتقى وجهه ورأسه وفرجه

(6)، وكذا قال ابن البراج (7).

وقال الشيخ في الخلاف: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إلا الوجه والفرج والراس.

دليلنا: إجماع الفرقة (8).

وقال في المبسوط: إذا اقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه، ويتقى

(1) المقنعة: ص 784، النهاية ونكتها: ج 3 ص 296.

(2) المهذب: ج 2 ص 524.

(3) المقنعة: ص 776، النهاية ونكتها: ج 3 ص 283.

(4) المهذب: ج 2 ص 525.

(5) الوسيلة: ص 409.

(6) المقنعة: ص 775، النهاية ونكتها: ج 3 ص 299.

(7) المهذب: ج 2 ص 527.

(8) الخلاف: ج 3 ص 178 المسالة 12.