پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص160

وقال أبو الصلاح: فإن كان حدهما أو أحدهما رجما فليحفر زبية (1) ويجعل فيها المرجوم ويرد التراب عليه الى صدره إن كانت اقامة الحد بعلم الامام أو ببينة، وإن كانت باقرار لم يرد عليهما التراب (2).

وفي رواية سماعة عن الصادق – عليه السلام – قال: تدفن المرأة الى وسطهاثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم الا الى حقويه (3).

ولا باس بالعمل بمضمونها.

مسألة: قال أبو الصلاح: أو يعلمه سلطان الحد (4) زانيا، وهو ممن يصح منه القصد، سواء كان مختارا له أو مكرها صاحيا أو (5) سكرانا (6).

وفيه اشكال، فإن الاكراه يتحقق في طرف المرأة قطعا، وفي تحققه في الرجل اشكال: ينشأ من انه لا يحصل الا مع ميل وقصد، فان الخوف يقطع الشهوة ويمنع الانتشار، فإذا وطأ لم يكن مكرها.

ومن ان الخوف من الا يفعل، والفعل لا يخاف منه، فلا يمنع ذلك قدرته عليه.

وبالجملة فان قلنا: يتحقق الاكراه في طرف الرجل سقط الحد، وان قلنا:

(1) الزبية: حفرة تحفر للاسد، سميت بذلك لانهم كانوا يحفرونها في موضع عالى (الصحاح: ج 3 ص 2366).

(2) الكافي في الفقه: ص 406 – 407.

(3) الكافي: ج 7 ص 184 – 185 ح 4، وسائل الشيعة: ب 14 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 374 – 375، وفيهما: ” حتى يقر باحجار “.

(4) في الطبعة الحجرية وق 2 وم 3: الحق – عليه السلام – وما اثبتناه من المصدر.

(5) في المصدر: ام.

(6) الكافي في الفقه: ص 404.