مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص159
أبصاحبكم باس – يعني جنة -؟ قالوا: لا، فاقر على نفسه الرابعة، فامر رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن يرجم (1).
والجواب: انه لا حجة فيه، لانه وقع اتفاق لا انه شرط.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: فإذا اراد الامام ان يرجمه فان كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بينة امر أن يحفر له حفيرة ودفن فيها الى حقويه ثم يرجم، والمراة مثل ذلك تدفن الى صدرها ثم ترجم (2).
وتبعه ابن البراج (3)، وابن ادريس (4).
وقال المفيد: يحفر له حفيرة الى صدره ثم يرجم بعد ذلك، وإذا وجب على المراة رجم حفر لها بئرا الى صدرها كما يحفر للرجل ثم تدفن فيها الى وسطها وترجم، هذا ان كان عليها شهود بالزنا، وان كانت مقرة بلا شهود لم تدفن وتركت كما ترك الرجل، فان خرجت هاربة لم ترد (5).
وقال الصدوق: والرجم ان يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فيكون بطوله الى عنقه (6).
وقال سلار: يحفر له حفيرة ويقام فيها الى صدره ثم يرجم، والمراة تقام الىوسطها (7).
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 8 ح 22، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 376.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 299.
(3) المهذب: ج 2 ص 527.
(4) السرائر: ج 3 ص 451 – 452.
(5) المقنعة: ص 775، 780.
(6) المقنعة: ص 144.
(7) المراسم: ص 252.