مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص158
مسالة: قال المفيد: إذا اقر على نفسه بالزنا اربع مرات على اختيار منه للاقرار وجب عليه الحد (1)، واطلق.
ولم يشترط تعدد المجالس.
وكذا اطلق الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن ادريس (4).
وقال الشيخ في الخلاف (5)، والمبسوط (6): لا يجب الحد بالزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربعة مجالس.
والمعتمد الاول.
لنا: الاصل عدم الاشتراط.
ولان تعدد المجالس لا مدخل لها في قبول الاقرار وعدمه، إذ لا يثمر ظنا ولا علما بصدق المقر أو بكذبه.
وما رواه جميل، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات (7).
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس، عن الصادق – عليه السلام – قال: اتى النبي – صلى الله عليه وآله – رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي – صلى الله عليه وآله – وجهه عنه، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة فقال: يارسول الله انى زنيت وعذاب الدنيا أهون على من عذاب الاخرة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -:
(1) المقنعة: ص 775.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 281.
(3) المهذب: ص 524.
(4) السرائر: ج 3 ص 429.
(5) الخلاف: ج 5: 377، المسالة 16.
(6) المبسوط: ج 8 ص 4.
(7) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 8 ح 21، وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 380.