مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص157
المؤمنين – عليه السلام – في رجل اقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: امر ان يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه الحد (1).
ولان حد القواد أقل من ثمانين فكيف يتعين الثمانون؟!.
ولان التعزير قد سمى حدا مجازا، والاصل براءة الذمة الذمة فجاز ارادته.
مسألة قال الشيخ في النهاية (2)، وابن البراج (3)، وابن ادريس (4) إذا شهد الاربعة بوطء ما دون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير، وأطلقوا.
وقال المفيد: يجب التعزير بحسب ما يراه الامام من عشر جلدات الى تسعة وتسعين جلدة (5).
وفى تقدير شيخنا اشكال.
والاقرب انه بحسب ما يراه الامام، فجاز ان يقتضى المصلحة جلدة اقل من عشر جلدات.
مسالة: قال المفيد – رحمه الله -: وان اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم، فان كانت وقعت بازنا جلدوا الحد، وإن كانت وقعت بغيره مما ذكرناه وجب عليهم التاديب (6).
والمعتمد ان الاختلاف في القسم الثاني ان كان على وجه يمتنع الجمع بين شهاداتهم وجب التاديب، وان أمكن وجب التاديب على المشهود عليه، إذا لا يشترط الاربعة في الشهادة على ذلك.
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 45 ح 160، وسائل الشيعة: ب 11 من ابواب مقدمات الحدود واحكامها العامة ح 1 ج 18 ص 318.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 283.
(3) المهذب: ج 2 ص 525.
(4) السرائر: ج 3 ص 429.
(5) و (6) المقنعة: ص 774.