مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص156
وقال ابن ادريس: الذى أقول في الاقل أنه ثلاثة نفر، لانه من حيث العرف دون الوضع، والعرف إذا طرا صار الحكم له دون الوضع الاصلي، وشاهد الحال يقتضي ذلك وألفاظ الاخبار، لان الحد إن كان قد وجب بالبينة فالبينة ترجمه وتحضره وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان باعترافه (1) فاول من يرجمه الامام ثم الناس مع الامام، وإن كان المراد والمعنى حضور غير الشهودوالامام، فالعرف والعادة اليوم ان اقل ما يقال: جئنا في طائفة من الناس أو جاءنا طائفة من الناس المراد به الجماعة عرفا وعادة، واقل الجمع ثلاثة، وشاهد الحال يقتضى انه اراد تعالى الجمع، وفيه الاحتياط، وخيرة شيخنا في الخلاف لا وجه له، فأما الرواية فمن أخبار الاحاد، وقد بينا ما في ذلك (2).
والمعتمد في ذلك: المصير الى العرف، فمهما دل عليه لفظ ” الطائفة ” صرف إليه، وإلا فعلى الموضوع اللغوى، لانتفاء العرف الشرعي فيه.
مسالة: قال الشيخ في النهاية: وقضى امير المؤمنين – عليه السلام – في
من اقر على نفسه بحد ولم يبينه
أن يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد (3).
وأفتى به ابن البراج (4).
وقال ابن ادريس: ومن اقر على نفسه بحد ولم يبينه ضرب اعلى الحدود وهى المائة، الا ينهى هو عن نفسه من دونها، وبعد تجاوز الحد الذى هو الثمانون فإن نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا – الذى هو حد شارب الخمر – فلا يقبل منه وضرب الى أن يبلغه.
فهذا تحرير هذه الفتيا.
وقد روى انه يضرب حتى ينهى هو عن نفسه الحد (5).
والمعتمد: الاول، لما رواه محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – عن امير
(1) في المصدر: وان كان الحد باعترافه.
(2) السرائر: ج 3 ص 454.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 303 – 304.
(4) المهذب: ج 2 ص 529.
(5) السرائر: ج 3 ص 455 – 456.