پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص155

ومثله قال في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2).

وقال المفيد: وإذا اراد الامام أو خليفته جلد الزانيين نادى بحضور جلدهما، وإذا اجتمع الناس جلدهما بممحضرمنهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما اتياه ويكونا عبرة لغيرهما وموعظة لمن سواهما، قال تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (3).

وقال أبو الصلاح: وإذا أراد ولى الامر اقامة الحد على الزانيين أو أحدهما فليكن ذلك بمحضر من جماعة من المسلمين (4).

وقال ابن حمزة: يعتبر وقت اقامة الحد اربعة اشياء: احضار طائفة من خيار الناس (5).

وقال ابن ادريس: الذى اذهب إليه ان الحضور واجب، لقوله تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” ولا خلاف انه أمر، والامر للوجوب (6).

ولا بأس بقوله هنا.

الثاني: في أقل عدد يحضر قال الشيخ في النهاية: واقل ما يحضر عذابهما واحد (7).

وقال في الخلاف: اقل ذلك عشرة، قال: وبه قال الحسن البصري، وقال ابن عباس: أقله واحد، وروى ذلك أيضا أصحابنا، وقال عكرمة: اثنان، وقال الزهري: ثلاثة، وقال الشافعي: أربعة، ثم استدل بالاحتياط، لانه إذا حضر عشرة دخل الاقل فيه، ولو قلنا: باحد ما قالوه لكان قويا: لان لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك (8).

(1) المبسوط: ج 8 ص 8.

(2) المهذب: ج 2 ص 528.

(3) المقنعة: ص 780 – 781.

(4) الكافي في الفقه: ص 406.

(5) الوسيلة: ص 412.

(6) السرائر: ج 3 ص 453.

(7) النهاية ونكتها: ج 3 ص 300.

(8) الخلاف: ج 5: 374 – 375، المسألة 11.