مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص154
أنه إن كان اصابه الم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن اصابه الم الحجارة فليردحتى يصيبه الم الحجارة (1).
وقول المفيد عندي اقوى.
وقد روى الشيخ عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن – عليه السلام -: اخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت: كيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد (2).
فان صحت هذه الرواية تعين المصير إليها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا أراد الوالي ضرب الزانى أو رجمه ينبغى ان يشعر الناس بالحضور ثم يجلدهما بمحضر منهم لينزجروا عن مواقعة مثله، قال تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” واقل ما يحضر عذابهما واحد فصاعدا (3).
والبحث هنا يقع في أمرين: الاول: في وجوب الحضور، وكلام الشيخ هنا لا يشعر به، لان لفظة” ينبغي ” يستعملها الشيخ في هذا الكتاب تارة للوجوب، واخرى للاستحباب وهى أكثر.
وقال في الخلاف: يستحب ان يحضر عند اقامة الحد على الزانى طائفة من المؤمنين بلا خلاف، لقوله تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (4).
(1) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 34 ذيل الحديث 5020.
(2) الكافي: ج 7 ص 185 ح 5، وسائل الشيعة: ب 15 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 376.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 300، وفيه: ” ثم يجلده بمحضر “.
(4) الخلاف: ج 5: 374، المسألة 11.