پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص153

الصلاح (1).

وقال سلار: يجلد الزاني اولا مائة جلدة ثم يرجم حتى يموت (2).

وقال ابن الجنيد: ويجلد المحصن قبل رجمه بيوم.

وقال ابن إدريس: وروى أصحابنا أنه لا يرجم حتى يبرا جلده، فإذا برئ رجم.

والاولى حمل الرواية على جهة الاستحباب دون الفرض والايجاب، لان الغرض في الرجم اتلافه وهلاكه (3).

ونمنع كون الغرض الاتلاف مطلقا، بل جاز ان يكون بعض الغرض ويكون البعض الاخر قصد التعذيب.

مسالة: قال الشيخ في النهاية:

إذا كان الرجم وجب عليهما باقرارهما على أنفسهما ثم فر أحدهما وكان قد أصابهما شئ من الحجر

لم يردا ويتركا حتى يمضيا، فإن فرا قبل أن ينالهما شئ من الحجر ردا على كل حال، وإن كان قد وجب بالبينة رد حتى يستوفى منه الحد بالرجم (4).

وتبعه ابن البراج (5)، ونحوه قال ابن الجنيد.

وقال المفيد: إن فر من البئر وقت الرجم وكان عليه شهود بالزنا رد إليها ورجم حتى يموت، وإن فر منها ولم يكن عليه شهود وإنما اخذ باقراره ترك ولم يرد، لان فراره رجوع عن الاقرار وهو أعلم بنفسه (6).

ولم يشرط في عدم الرد إصابة الحجر، وكذا سلار (7)، وأبو الصلاح (8).

ولما نقل ابن ادريس كلام الشيخين قال: ولي في ذلك نظر (9).

والصدوق قال في المقنع (10) كقول المفيد، ثم قال: وروي في المرجوم إذا فر

(1) الكافر في الفقه: ص 407.

(2) المراسم: ص 252.

(3) السرائر: ج 3 ص 451.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 299.

(5) المهذب: ج 2 ص 527.

(6) المقنعة: ص 775.

(7) المراسم: ص 252.

(8) الكافي في الفقه: ص 407.

(9) السرائر: ج 3 ص 452.

(10) المقنع: ص 144.