مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص152
قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين (1).
والرواية يتعين العمل بها، والظاهر انهما واردتان في الحرة، اما الامة فالاقوى الارش.
تذنيب: قال ابن ادريس: إذا زنى بامراة فإن كانت أمة ثيبا مطاوعة فلا شئ لمولاها، لنهي النبي – صلى الله عليه وآله – عن مهر البغي، فان كانت مكرهة فعلى الزاني لمولاها مهر أمثالها، وذهب بعض أصحابنا الى ان عليه نصف عشر ثمنها.
قال: والاول (هو) الصحيح، لان هذا ورد في من اشترى جارية ووطاها وكانت حاملا واراد ردها فانه يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها، والقياس عندنا باطل.
وان كانت بكرا فان اكرهها فعليه مهر امثالها وعليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها، وهو ارش البكارة يجمع بين الشيئين معا بين المهر وما نقص من القيمة، لان احدهما لا يدخل في الاخر الزمناه المهر، لانها مكرهة غير بغي، وما نقص من القيمة ياخذ بكارتها، لانها جناية على مال الغير، فيجب ان يلزمها بارش ما جناه واتلفه.
وان كانت مطاوعة فلا مهر، لانها بغي، بل عليه ما نقص من قيمتها فحسب، وان كانت حرة ثيبامطاوعة عاقلة فلا شئ لها، وان كانت مكرهة فعليه عقرها وهو مهر امثالها، لانها غير بغي وإن كانت بكرا مطاوعة فلا شئ لها، لانها زانية وبكارتها ذهبت باختيارها، وان كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب دون ارش البكارة ولا يجمع بينهما (2).
وقد سبق البحث في ذلك.
مسالة: قال الشيخان: المحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم يجلد اولا ثم يترك حتى يبرا جلده، فإذا برأ رجم (3).
وتبعهما ابن البراج (4)، وابو
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 47 ح 173، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 409 – 410.
(2) السرائر: ج 3 ص 449 – 450، مع اختلاف.
(3) المقنعة: ص 775، النهاية ونكتها: ج 3 ص 298 – 299.
(4) المهذب: ج 2 ص 527.