مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص151
بحيث يكون قوله فيه رجوعا عما ذكره.
نعم الخلاف مع ابن البراج حيث ذكره فتوى لا رواية.
مسالة: قال الشيخ في النهاية:
ومن افتض جارية باصبعه
غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه، وإن كانت الجارية حرة غرم عقرها، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان (1).
وتبعه ابن البراج (2).
وقال الصدوق في المقنع: فان افتضت جارية جارية باصبعها فعليها المهر وتضرب الحد (3).
وقال المفيد: ومن افتض جارية باصبعه ضرب من ثلاثين سوطا الى ثمانين عقوبة على ما جناه، والزم صداق المرأة، لذهابه بعذرتها (4).
وبه قال سلار (5).
وقال ابن ادريس: ان كانت امة روي انه يغرم عشر قيمتها (6) ويجلد من ثلاثين سوطا الى تسعة وتسعين سوطا عقوبة، والاولى (7) انه يغرم ما بين قيمتهابكرا وثيبا، وان كانت حرة غرم عقرها، وهو مهر مثل نسائها (8).
والشيخ – رحمه الله – روى في الصحيح عن ابن سنان وغيره، عن الصادق – عليه السلام – في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها المهر وتضرب الحد (9).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – ان امير المؤمنين
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 296 – 298.
(2) المهذب: ج 2 ص 523.
(3) المقنع: ص 145.
(4) المقنعة: ص 785.
(5) المراسم: ص 255.
(6) في المصدر: منها.
(7) في المصدر: عقوبة لما جناه والاولى.
(8) السرائر: ج 3 ص 449.
(9) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 47 ح 172، وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 409.