مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص150
الا انه لم يجعل رواية التشبه رواية بل فتوى، فقال: إذا اشتبهت امراة لرجل بجاريته ونامت على مرقده ليلا فظن انها جاريته فوطأها من غير تحرز كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا (1).
وتبعهما سلار ايضا في الاعمى (2).
وقال ابن ادريس: الاعمى إذا زنى كالبصير، فان ادعى انه اشتبه عليه الامر فظنها أو امته وكانت الحال شاهدة بما ادعاه – بان تكون على فراشه نائمة قد تشبهت بزوجته أو أمته – فانه يدرأ عنه الحد للشبهة، وان كان شاهد الحال بخلاف ذلك فانه لا يصدق واقيم عليه الحد.
وقد روي ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز، فرفع خبره الىامير المؤمنين – عليه السلام – فامر باقامة الحد على الرجل سرا واقامته على المراة جهرا.
اورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، ورجع عنها في مسائل خلافه فقال: إذا وجد الرجل امراة على فراشه فظنها زوجته فوطأها لم يكن عليه الحد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وقد روى ذلك ايضا اصحابنا، دليلنا: ان (3) الاصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.
والوجه ان الاعمى إن ادعى الشبهة قبل منه، لانه مسلم، والاصل في اخباره المطابقة، وهو في مظنة ما اخبر به.
واما الواجد على فراشه فانه لا حد عليه للشبهة.
والشيخ – رحمه الله – لم يفت في النهاية بل ذكرها رواية فقال: وقد روي، وكذا شيخنا المفيد، فلا منافاة بين كلامه في النهاية وكلامه في الخلاف (4)،
(1) المهذب: ج 2 ص 524، وفيه: ” وإذا تشابهت امراة لرجل “.
(2) المراسم: ص 254.
(3) السرائر: ج 3 س 447 – 448 مع اختلاف.
(4) الخلاف: ج 3 ص 180 المسالة 20.