مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص149
ما كان له منها.
والاولى ما ذكرناه، لان الاشتباه حاصل في ذلك بلا خلاف، ولانه يظن ان سهمه أكثر منها، ولان الاصل براءة الذمة، والحد يحتاج الى دليل (1).
والوجه أن نقول: ان وطأ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير، وان وطا من علمالتحريم عزر، لعدم علمه بقدر النصيب، وانما يتحصل بعد القسمة، وتجويز ان يكون له أقل أو اكثر شبهة في اسقاط الحد.
واحتج الشيخ بما رواه عمرو بن عثمان، عن عدة من أصحابنا عن الصادق – عليه السلام – انه سئل عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطأها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة، ويحط له منها ما يصيب منها من الفئ ويجلد الحد، ويدرا عنه من الحد بقدر ما له فيها.
الحديث (2).
والجواب: انه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو احدهم.
مسألة: قال الشيخان: والاعمى إذا زنى وجب عليه الحد كما يجب على البصير ولم يسقط عنه الحد بعماه (3)، فان ادعى أنه اشتبه على الامر فظن ان التي وطاها كانت زوجته أو امته لم يصدق في ذلك (4) واقيم عليه الحد.
وقد روي ان امرأة تشبهت لرجل بجاريته واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته فوطأها من غير تحرز فرفع خبره الى امير المؤمنين – عليه السلام – فامر باقامة الحد على الرجل سرا واقامة الحد على المرأإ جهرا (5).
وتبعهما ابن البراج،
(1) السرائر: ج 3 ص 446.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 30 – 31 ح 100، وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب حد الزنا ح 6 ج 18 ص 391.
(3) في المصدر: لعماه.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 294 – 296، المقنعة: ص 783 – 784.
(5) ليس ” في ذلك ” في المصدر.