مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص148
الاسلام لم يصدقا فيه واقيم عليهما الحد (1).
ونحوه قال المفيد (2).
وقال ابن ادريس: ان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الاسلام وكانا قريبي العهد بالاسلام فانه يدرأ الحد عنهما، لقوله – عليه السلام -: ” ادرأوا الحدود بالشبهات ” وهذه شبهة بغير خلاف، فان كانا بخلاف ذلك لم يصدقا فيه واقيم الحد، لانه شائع ذائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل، فلا شبهة لهما في ذلك، فليلحظ الفرق بين الموضعين، وشيخنا أبو جعفر أطلق ذلك في نهايته إطلاقا، والاولى ما فصلناه (3).
وهو جيد، وكأن مراد الشيخين – رحمهما الله – ذلك، فلامنازعة هنا في الحقيقة.
مسالة: قال الشيخ في النهاية:
ومن وطا جارية من المغنم قبل ان يقسم
قومت عليه واسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها (4).
وتبعه ابن البراج (5)، وهو قول ابن الجنيد ايضا.
وقال المفيد – رحمه الله -: من وطا جارية في المغنم قبل ان يقسم عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه، وقومها عليه، وأسقط من قيمتها سهمه، وقسم الباقي بين المسلمين (6).
وقال ابن ادريس: من وطا جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك فانه يدرا عنه الحد.
وقد روي انها تقوم عليه، ويسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين، ويقام عليه الحد، ويدرأ عنه بمقدار
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 292.
(2) المقنعة: ص 780.
(3) السرائر: ج 3 ص 445، وفيه: ” وأقيم عليهما الحد “.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 292 – 293.
(5) المهذب: ج 2 ص 522.
(6) المقنعة: ص 781.