پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص147

ادريس، لكن ابن ادريس قال: هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فاما إن كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه، ولا يكون الحاكم بالخيار فيه، لانا أجمعنا على انه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، ولا اجماع على غيره، فمن ادعاه وجعله بالخيار وعطل حدا من حدود الله تعالى فعليه الدليل (1).

والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: أن المقتضي لاسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، وهو موجود في الجلد، لانه احدى العقوبتين.

ولان التوبة يسقط تحتم اشد العقوبتين، فاسقاطها لتحتم الاخرى الاضعف أولى.

تذنيب: قال شيخنا المفيد: من زنى وتاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزناأدرأت عنه التوبة الحد، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار في العفو عنه أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولاهل الاسلام، فان لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال (2).

ووافقه أبو الصلاح (3) والشيخ أبو جعفر وابن ادريس اوجبوا الحد إذا تاب بعد قيام الشهادة عليه، وانما خيروا الامام إذا تاب بعد الاقرار، وهو المشهور.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

ومن عقد على امرأة في عدتها ودخل بها

عالما بذلك وجب عليه الحد، وان كانت عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها كان عليها الرجم، وان كانت التطليقة بائنة أو كانت عدة المتوفى عنها زوجها كان عليها جلد مائة لا غير، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع

(1) السرائر: ج 3 ص 444.

(2) المقنعة: ص 777.

(3) الكافي في الفقه: ص 407.