پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص146

وقسم أبو الصلاح المجنون: الى مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا فلا شئ عليه، والى من يصح منه القصد الى الزنا فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (1).

والمعتمد اسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.

لنا: انه عقوبة تترتب على ثبوت التحريم في حق فاعل موجبها، وهو منتف هنا، لانتفاء أصل التكليف عنهما، فلا يثبت مقتضاه.

احتج الشيخ بما رواه أبان بن تغلب، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، فان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المراة انما تؤتى والرجل ياتي، وانما يأتي إذا عقل كيف ياتي اللذة، وان المراة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (2).

والجواب: بعد صحة السند الحمل على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله، لان العلة التي ذكرها الامام – عليه السلام – تدل عليه.

مسالة: قال الشيخ في النهاية:

ومن زنى وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك

درأت التوبة عنه الحد، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد ولم يجز للامام العفو عنه، فان كان اقر على نفسه عند الامام ثم اظهر التوبة كان للامام الخيار في العفو عنه أو في اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة، ومتى لم يتب لم يجز للامام العفو عنه على حال (3).

وتبعه ابن البراج (4)، وابن

(1) الكافي في الفقه: ص 406.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 19 ح 56، وسائل الشيعة: ب 21 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18ص 388.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 291.

(4) المهذب: ج 2 ص 521.