مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص145
وقال الشيخ في المبسوط: حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة المداومة متمكنا من وطئه.
ثم قال: وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل، لانهم رووا ان المجنون إذا زنى وجبعليه الرجم أو الحد (1).
وقال في الخلاف: ليس من شرط احصان الرجل (2) الاسلام، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت هذه الشرائط فقد احصن احصانا يرجم (3).
وهو يعطي عدم الرجم على المجنون.
وقال ابن الجنيد: والاحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو ان يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطء بينهما والرجل غير ممنوع وقت زناه من وطء زوجته.
وهذا يعطي عدم اشتراط العقل.
ونحوه قال السيد المرتضى (4).
وقال الصدوق في المقنع: إذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد (5)، لان المجنون يأتي وهي تؤتى.
وقال سلار: فنقول أن الزانيين على ضربين: محصن وغير محصن، فالمحصن على ضربين: عاقل ومجنون، فالمجنون يدرأ عنه الحد (6).
وقال ابن ادريس: لا حد على المجنون والمجنونة، لانهما غير مخاطبين بالتكاليف والاحكام، ولا قام على ذلك دليل فيهما، والاصل براءة الذمة، فلايرجع عنه الى اخبار الاحاد (7).
(1) المبسوط: ج 8 ص 3.
(2) في المصدر وفي الطبعة الحجرية: الرجم.
(3) الخلاف: ج 5: 402 المسالة 46.
(4) الانتصار: ج 258.
(5) المقنع: ص 146.
(6) المراسم: ص 252.
(7) السرائر: ج 3 ص 444، مع اختلاف.