پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص144

يدرك ابن عشر سنين زنى بامراة، قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحدكاملا، قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت (1).

ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).

وشيخنا المفيد – رحمه الله – لا ينافي كلامه ما قاله الشيخ، لان كمال الجلد يسمى حدا، كما قال الامام – عليه السلام – في هذا الحديث وغيره.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم (3)، وتبعه ابن البراج (4).

وجعله ابن ادريس رواية (5)، وهو يدل على استضعافه.

وكلام ابي الصلاح يعطي وجوب الرجم عليه مع الاحصان (6).

وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل إن كان محصنا، وإن كانت المرأة مجنونة حد الرجل دون المراة.

ولم يذكر ما هو الحد، فيحمل ظاهرا على المعهود من الرجم في المحصن والجلد في غيره.

والوجه ما قاله الشيخ، لنقص الزنا هنا كما قلنا في الصبية، ولاصالة البراءة.

مسألة: قال الشيخان: المجنون إذا زنى وجب عليه الحد كاملا جلد مائة انلم يكن محصنا، والرجم إن كان محصنا (7).

وتبعهما ابن البراج (8).

(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 16 ح 44، وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 362، وفيهما: ” قلت فان كانت “.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 27 ح 5005.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 290.

(4) المهذب: ج 2 ص 521.

(5) السرائر: ج 3 ص 444.

(6) الكافي في الفقه: ص 405.

(7) المقنعة: ص 779، النهاية ونكتها: ج 3 ص 290 – 291، مع اختلاف.

(8) المهذب: ج 2 ص 521.