پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص143

يؤدب (1).

ولم يذكر تفصيل الحد، بل أطلق.

وقال ابن الجنيد: وإذا كان أحد المشهود عليهما غير بالغ رجم الرجل ان كان محصنا.

وقال أبو الصلاح: فان كان حرا مسلما محصنا جلد مائة سوط وامهل حتى يبرأ الضرب ثم يرجم حتى يموت، وان كان شابا رجم حسب، وان كان احدهما محصنا بغائبة عنه أو حاضرة لا يتمكن من الوصول إليها جلد مائة سوط وغرب عاما، وان لم يكن محصنا جلد مائة سوط، سواء كانت المزني بها حرة أو امة، مسلمة أو ذمية، صغيرة أو كبيرة، أو معقودا عليها عقدا لا تحل معه بسبب أو رضاع أو نسب عاقلة أو مجنونة حية أو ميتة، وان كانت الزانية حرة مسلمة عاقلة مؤثرة فعليها إن كانت محصنة بزوج حاضر يصل إليها الرجم، وان كانت بكرا أو محصنة بزوج لا يصل إليها جلدت مائة ولا تغريب عليها، سواءكان الزاني بها حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا (3).

وحكى ابن ادريس كلام شيخنا في النهاية وجعله رواية، وقال: إنه مذهب شيخنا في نهايته، وذهب شيخنا المفيد الى ان على الرجل وعلى المرأة الحد، وأطلق، وهو الصحيح عندي، لان الاحصان والزنا وجدا معا، وهما الموجبان للجلد والرجم (4).

والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.

لنا: ان اللذة فيه أنقص، فلا يجب فيه من العقوبة ما يجب في الاكمل.

وما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – في غلام صغير لم

(1) المقنعة: ص 779، مع اختلاف.

(2) الكافي في الفقه: ص 405 مع اختلاف.

(3) السرائر: ج 3 ص 443.