پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص142

له: أمة زنت، قال: تجلد خمسين جلدة، قلت: فانها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لان الحر إذا زنى اربع مرات فاقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثماني (1) مرات رجمت في التاسعة (2).

احتج الاخرون بما رواه بريد في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين، فان عاد ضرب خمسين الى ثماني مرات، فان زنى ثماني مرات قتل (3).

والجواب: لعل المراد: إذا زنى ثماني مرات واقيم الحد فيها قتل في التاسعة.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: إذا زنى الرجل بصبية لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ لم يكن عليه أكثر من الجلد وليس عليه رجم، فان أفضاها أو أعابها كان ضامنا لعيبها، وكذلك المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ لم يكن عليها رجم وكان عليها جلد مائة ويجب على الصبي والصبية التأديب (4).

وتبعه ابن البراج (5)، وهو قول الصدوق في المقنع (6).

وقال المفيد: من زنى بصبية حد وتؤدب الصبية من غير حد، والمراة إذا مكنت الصبي من وطئها بغير نكاح اقيم عليها الحد ولم يقم على الصبي بل

(1) في المصدر: ثمانية.

(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 27 ح 86، وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 402 – 403.

(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 28 ح 87، وسائل الشيعة: ب 32 من ابواب حد الزنا ح 2 ج 18 ص 403.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 289 – 290.

(5) المهذب: ج 2 ص 521.

(6) المقنع: ص 145.