مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص141
وبما رواه يونس، عن الكاظم – عليه السلام – قال: أصحاب الكبائر كل ما اقيم عليهم الحد [ مرتين ] قتلوا في الثالثة (1).
والجواب: انه كيف يصح ادعاؤه الاجماع مع ان جلة أصحابنا وأكثرهم ممن ذكرناه خالف فيه؟! وعن الحديث قال الشيخ: انه مخصوص بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه (2).
وهو حسن، لان ما ذكرناه خاص وحديثه عام فيقدم حديثنا.
تذنيب: قال الشيخ في النهاية: المملوك والمملوكة يقتلان في التاسعة بعد اقامة الحد ثمان مرات (3).
وتبعه ابن البراج (4).
وقال في الخلاف: يقتل المملوك في الثامنة (5).
وبه قال السيد المرتضى (6)، وهو أيضا قول شيخنا المفيد (7)، وعلي بن بابوية وولده الصدوق في المقنع (8)، وسلار (9)، وابن حمزة (10)، وأبي الصلاح (11)، وابن ادريس (12).
والاول أقوى.
لنا: انه أصون للنفس عن التلف فيتعين العمل به.
وما رواه زرارة (13) وبريد العجلي، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 37 ح 130، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب حد الزنا ح 3 ج 18 ص 388.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 37 ذيل الحديث 130، مع اختلاف.
(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 289.
(4) المهذب: ج 2 ص 520.
(5) الخلاف: ج 5: 408 المسالة 55.
(6) الانتصار: ص 256.
(7) المقنعة: ص 779.
(8) المقنع: ص 148.
(9) المراسم: ص 253.
(10) الوسيلة: ص 411.
(11) الكافي في الفقه: ص 407.
(12) السرائر: 3: ص 442.
(13) في المصدر: عبيد بن زرارة.