پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص140

زنى فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد انه إن عاد الرابعة قتله الامام (1).

وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وبه قال سلار (2)، وابن البراج (3)، وابو الصلاح (4)، وابن حمزة (5).

وقال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة: يقتل في الثالثة بعد اقامة الحد مرتين (6).

وبه قال ابن ادريس (7).

وقال الصدوق: وروي انهما يقتلان في الرابعة (8).

وللشيخ في الخلاف قول غريب: انه يقتل في الخامسة بعد جلد اربع مرات.

قال فيه: وقد روي انه يقتل في الرابعة (9).

والمعتمد ما قاله الشيخان.

لنا: ما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة (10).

يعني: إذا جلد ثلاث مرات.

ولان فيه صيانة للنفس عن الاتلاف، وهو مطلوب للشارع.

احتج ابن ادريس ان الاظهر من أقوال أصحابنا، والذي يقتضيه اصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة، لاجماعنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، وهذا منهم بغير خلاف (11).

(1) الانتصار: ص 256.

(2) المراسم: ص 251.

(3) المهذب: ج 2 ص 520.

(4) الكافي في الفقه: ص 407.

(5) الوسيلة: ص 411.

(6) المقنع: ص 148.

(7) السرائر: ج 3 ص 442.

(8) لم نعثر عليه.

(9) الخلاف: ج 5: 408، المسالة 55.

(10) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 37 ح 129، وسائل الشيعة: ب 20 من ابواب حد الزنا ح 1 ج 18 ص 387.

(11) السرائر: ج 3 ص 442.