مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص139
قال: قال: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوكة الحرة (1).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن الباقر – عليه السلام – قال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (2).
والجواب عن الاول: أنه لا دلالة فيه، لان مقتضاه ان الحر لا يحصن الامةحتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة، لان حد المملوك والمملوكة خمسون جلدة ولا رجم عليهما.
وعن الثاني: قال الشيخ: يحتمل ان هؤلاء كانوا عنده على سبيل المتعة، فلهذا حكم بانهن لا يحصنه (3).
مسالة: لما قسم الشيخ في النهاية الزناة خمسة اقسام وجعل الخامس من ليس بمحصن ولا مملك قال: ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل (4).
وكذا قال شيخنا المفيد: إن غير المحصن إذا زنى فجلد ثم عاد الى الزنا ثانية فجلد ثم عاد ثالثة فجلد فان عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات قتل، وكذا المرأة تقتل في الرابعة بعد جلدها ثلاث مرات (5).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية القول: بان الحر البكر إذا
(1) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 12 ح 30، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب حد الزنا ح 7 ج 18 ص 353.
(2) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 13 ح 31، وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب حد الزنا ح 9 ج 18ص 354.
(3) تهذيب الاحكام: ج 10 ص 13 ذيل الحديث 31.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 288 (5) المقنعة: ص 776.