پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص137

المسالة السابقة، لكن المشهور ما قاله الشيخ لما فيه من الصيانة ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.

مسالة: قال الشيخ في النهاية: حد الاحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكن من وطئه يكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، ويراعى في العقد الدوام، فان المتعة لاتحصن، ولا فرق بين أن يكون الدائم على حرة أو امة أو يهودية أو نصرانية، فان جميع ذلك يحصن الرجل، وملك اليمين ايضا يحصن.

والاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل سواء، وهو: ان يكون لها زوج يغدوا إليها ويروح، مخلا بينها وبينه، غير غائب عنها، قد دخل بها، حرا كان أو عبدا وعلى كل حال (1).

ومثله قال السيد المرتضى (2)، وشيخنا المفيد (3)، وابن البراج (4).

وقال ابن الجنيد: والاحصان الذى يلزم صاحبه إذا زنى الرجم هو: ان يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين وقد وقع الوطئ بينهما، والرجل غير ممنوعوقت زناه من وطئ زوجته بغيبته عنها ولا حبس ولا علة في محضرها.

وقال ابن أبي عقيل: والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح، فقد اتفقا على اعتبار اسلام الزوجة وحريتها.

وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل.

وقال سلار: العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حائل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام، فان المتعة لا تحصن، فاما ملك اليمين فقد روي انه تحصن (5).

وهذا يعطي انه لا يفتي بأن ملك اليمين يحصن.

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 287 و 288.

(2) الانتصار: ص 258.

(3) المقنعة: ص 775 – 776.

(4) المهذب: ج 2 ص 519 – 520.

(5) المراسم: ص 252.