پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص128

كما لو شهد الاربعة ثم رجع واحد منهم فلم يحد الباقين.

وهذا القول عندي لا يخلو من قوة، وإلا لادى ذلك الى امتناع الشهود عن اقامتها، لان تجويز ان يترك احدهم الشهادة يقتضي تجويز ايقاع الحد عليه فيمتنع من أدائها، ولان أصحابنا نصوا على انه لو شهد أربعة فردت شهادة واحد منهم بامر خفي لا يقف عليه إلا الاحاد يقام (1) على المردود الشهاة الحد دون الثلاثة، لانهم غير مفرطين في أقامتها، فان أحدا لا يقف على بواطن الناس فكان عذرا في اقامتها، فلهذا لا حد، وما ذكرناه من الامور الباطنة.

مسالة:

إذا استكره امراة على الزنا فلا حد عليها اجماعا، وعليه الحد، ولها مهر المثل.

وبه قال ابن إدريس قال: وقال أبو حنيفة: لا مهر لها، واختاره شيخنا أبو جعفر في كتاب الحدود من مسائل خلافه، إلا انه رجع عنه في مبسوطه، وفي موضع آخر من مسائل خلافه، واستدل شيخنا على سقوطه بقول النبي – صلى الله عليه وآله -: إنه نهى عن مهر البغي، وقال: البغي: الزانية.

قال: وهذا الاستدلال يرغب عن ذكره هل هذه المكرهة بغي حتى يستشهد بهذا الحديث على نفي مهرها (2)؟!.

وقول ابن ادريس جيد، والحديث غير متناول لها على ما قاله الشيخ.

وقال في كتاب الصداق من الخلاف: إذا وطا امراته فأفضاها – بان صير مجرى البول ومدخل الذكر واحدا – فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة، وان كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شئ غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فاما إذا كان

(1) في نسخة: ق 2 لقام.

(2) السرائر: ج 3 ص 436.