مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص123
الشهادة.
وقد ذكرت في كتابي الكامل: ان الاقوى في نفسي في ذلك انهم يحدون، ولا يجب على المراة حد، لان زوجها في حكم الخصم لها، وشهادة الخصم على خصمه في الامر الذى هو خصمه فيه ليست مقبولة، وإذا كانالامر على ذلك لم يبق غير ثلاثة فيجب عليهم حد الفرية (1).
وقال أبو الصلاح: فان كان أحد الشهود الزوج حد الثلاثة حد المفتري ولاعن الزوج (2).
وقال ابن حمزة: إن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها جاز، فان قذفها لم يجز ولزم الحد الثلاثة، وأسقط الحد الزوج باللعان إن شاء (3).
وقال ابن ادريس: إن شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، فان كان قد رمى الزوج المراة بالزنا اولا ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به فلا تقبل شهادته، ثم نقل كلام الشيخ في النهاية.
ثم قال – عقيبه -: إلا انه قيده في مسائل خلافه فقال: إذا شهد الزوج ابتداء من غير ان يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المراة بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على المراة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي ايضا ان الثلاثة يحدون ويلاعن الزوج.
وهذا الذي (4) حققه في مسائل خلافه هو الاصح والاظهر ويتناولها قوله تعالى: ” واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم “ولم يفرق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا يكون، وهذا خطاب للحكام (5).
وقول ابن ادريس لا باس به.
(1) المهذب: ج 2 ص 525، مع اختلاف.
(2) الكافي في الفقه: ص 415.
(3) الوسيلة: ص 410.
(4) في الطبعة الحجرية: وهذا القدر الذي.
(5) السرائر: ج 3 ص 430 – 431.