پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص121

كتاب الحدود وفيه فصول: الاول في حد الزنا

مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب شهادة النساء: إذا شهد اربعة رجالعلى امراة بالزنا فادعت انها بكر

امر النساء بأن ينظرن إليها، فان كانت كما قالت درى عنها الرجم والحد وجلد الاربعة حد الفرية (1).

ولم يذكر جلد الشهود في كتاب الحدود.

وابن ادريس (2) قال كما قال الشيخ في باب شهادة النساء، لكن قيد انهم شهدوا بالزنا قبلا.

وهو جيد.

وذكر هذه المسألة في كتاب الحدود أيضا ولم يذكر حد الشهود، بل قال: فاما الشهود الاربعة فلا يحدون حد القاذف، لانه لا دليل عليه، ولان شهادتهم ظاهرها الصحة، والى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط ولم يذكر في النهاية شيئا (3).

ولعله نسي ما ذكره الشيخ في باب شهادة النساء.

وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليها انها رتقاء أو عذراء أو المشهود عليه انه خصي ارتاهما اهل العدالة، فإذا شهد أربعة من النساء بما ادعت المراة

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 61.

(2) السرائر: ج 2 ص 137.

(3) السرائر: ج 3 ص 430.