پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص118

وان كان أقرب منه بدرجتين، ولا يجوز الميراث دونه على قول بعض أصحابنا، بل يأخذ ابن ابن الاخ ميراث أبيه أو امه على حد سواء ويشارك الجد، وعلى قول بعضهم – وهو الاضعف – الجد يجوز الميراث دونه.

احتج الاولون بان ولد الاخ ممن سمى الله تعالى لابيه فرضا في القرآن العزيز، وهو أقوى سببا ممن يرث بالرحم، وعليه الاجماع.

وبه احتج السيد المرتضى (1)، وان كان قد ذكر في موضع آخر أن ولد ولد الاخ إذا نزل بدرجة لا يرث مع الجد، وليس له أصل، لان ولد الولد وان نزل فهو ولد على الحقيقة، وهو الذي استقر عليه المذهب، وعليه الاطباق الان.

وهذا الذي اختاره معين الدين هو المعتمد.

مسألة:

المشهور أن المعتق (2) لا يرث المنعم عليه.

وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه: إذا ترك الرجل مولى منعماأو منعما عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له (3).

لنا: الاصل عدم الانتقال إليه، وانما صرنا الى المنعم لانه شابه الاب، فان الاب علة في ايجاد الولد والمنعم عليه في تمليكه نفسه، بخلاف العتيق الذي لا سبب يقتضي ميراثه.

(1) الانتصار: ص 302.

(2) في الطبعة الحجرية: العتيق.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 305.