پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص117

العصبة فللخنثى حينئذ مع أحد الابوين تسعة عشر من ثلاثين، وكونه يرث نصف ميراث ذكر يقتضي منع الرد في نصف النصيب.

مسالة: قال معين الدين المصري: في ما

لو خلف ابوين وبنتا واخوة يحجبون

ورد الاختصاص بالرد مجملا، وهو يقتضي أمرين: إما أن يكون للاب في الرد سهمان من خمسة وهما اللذان كانا له وللام، لان الاخوة انما يحجبون بوجود الاب، واما ان يكون له سهم من اربعة فيكون الرد عليه وعلى البنتبمجموعهما، والاول اقوى.

وليس بجيد، بل الاقوى الثاني، لقوله تعالى: ” فان كان له اخوة فلامه السدس ” (1) وحينئذ يكون الباقي لباقي الورثة على نسبة سهامهم، ولا وجه لاختصاص الاب.

مسالة: قال معين الدين المصري: لو كان في الورثة حمل اخر له نصيبان تامان هذا هو الاولى، وقد ذكر انه يؤخر نصيب ابن ونصيب بنت، والاول أقوى.

وهذا الذي قواه هو الاقوى عندي، لانه أحوط.

مسالة: قال معين الدين المصري: واما ولد الزنا فلا يرثه أحد

إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة، وكذلك هو لا يرث إلا زوجة أو زوجته أو ولده خاصة، فان لم يكن أحد فللامام، وميراث ولده بعده لامه (2) أو لمن يتقرب بها بعد موتها

على الصحيح وبالعكس، لان هذا الولد ليس بولد زنى، وليس هو ممن لا ينسب الى أب وام كما حكم في أبيه أو امه أو فيهما.

وهذا يشعر بالخلاف، وما اختاره هو الصحيح، لما ذكره من العلة.

مسالة: قال معين الدين المصري:

لو ترك ابن ابن أخ أو اخت من قبل أبوية أو من قبل أحدهما وجدا له من قبل الاب

فان الجد لا يمنع ابن ابن الاخ

(1) النساء: 11.

(2) ق 2: وميراث ولد الملاعنة لامه