مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص114
مسالة: قال الصدوق في المقنع:
إذا لم يكن للميت وارث حر ورث المملوك
ماله على قسمة السهام التي سمى الله عزوجل لاصحاب المواريث (1).
والظاهر ان مقصوده بذلك انه يشترى بتلك التركة على نسبة السهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، والولد يشترى بالباقي.
ولم يقصد الارث الحقيقي، لان المملوك لا يرث ولا يورث.
مسالة: قال ابن البراج:
إذا مات انسان وترك ورثة بعضهم غائب وبعضهم حاضر
والغائب أحق (بالميراث) من الحاضر وأولى بالميراث وقف الميراث الى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلم إليه ويدفع إليه، فان لم يحضروتطاولت المدة قسم على الحاضر وكان ضامنا له الى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلمه إليه، وان مات الغائب بعد أن يسلم الحاضر الميراث وكان للغائب وارث كان على الحاضر تسليم الميراث الى ورثة الغائب، وان لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر (2).
وهذا ليس بجيد، لان مال الغائب لا يجوز التصرف فيه لاحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه الى الحاضر.
ثم قوله: ” ان لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر ” ليس بجيد ايضا، بل يكون للامام، وانما يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.
مسألة: قال أبو الصلاح: حكم الاجداد والجدات وان علوا مع الاخوة حكم الاجداد الادنين بشرط فقدهم، ويترتبون في التوريث ترتب ولد الولد، فلا يرث من علا بدرجتين مع الجد الادنى، ولا ذو الثلاث درج مع ذي الدرجتين، هكذا أبدا إذا كانوا متساويين في الكلالة، فان اختلفوا لم يحجب
(1) المقنع: ص 179.
(2) المهذب: ج 2 ص 154 – 155