پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص113

ثم قال: فان ترك اخوات لاب أو لاب وام وجدا فللاخوات الثلثان وما بقى فللجد (1).

وكذا قال ابوه.

وفيه اشكال ايضا، فان الجد ان كان من قبل الام كان له السدس على مذهبه، فانه قال – بعد ذلك بلا

فصل

– فان ترك جدا لام وأخا لاب أو لابوام فللجد من الام السدس وما بقي فللاخ، وان كان من قبل الاب فانه يكون كالاخ مع الاخوات (2).

مسالة: المشهور ان ام الولد تنعتق من نصيب ولدها إذا كان حيا بعد موت مولاها، فان لم يكن سواها عتق نصيب ولدها منها وسعت في الباقي لباقي الورثة.

وقال الصدوق في المقنع: إذا ترك الرجل جارية ام ولده ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة، فان كان ولده منها باقيا فانها للولد وهم لا يملكونها، لان الانسان لا يملك ابوية ولا ولده، وان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام الولد فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا ادركوا تولوا هم عتقها، فان ماتوا من قبل ان يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت، كذلك ذكره ابي – رحمه الله – في رسالته الي (3).

وهذا القول قد اشتمل على حكمين.

الاول: عتقها عند بلوغهم باعتافهم وايقاع لفظ ينعتق به، والحق انها تنعتق من حين موت المولى من غير احتياج الى مباشرة اعتاق.

الثاني: ردها الى الرق لو ماتوا قبل البلوغ، وليس بمعتمد، لانها قد انعتقنصيب اولادها منها فلا تعود الى الرق ونصيب غيرهم فتستسعى فيه.

وكان الصدوق استضعف هذا الكلام، فنسبه الى والده – رحمه الله – من غير أن يجزم هو به

(1) المقنع: ص 174.

(2) لم نعثر عليه.

(3) المقنع: ص 178.