مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص111
صبيان: أحدهما: مملوك والاخر: حر والمملوك عبد لذلك الحر ولم يتميز احدهما من الاخر اقرع بينهما، فمن خرج اسمه فهو الحر وكان الاخر مملوكا له (1).
وهذا هو المشهور.
وقال ابن ابى عقيل: ولو انهدمت دار على قوم يرث بعضهم بعضا فماتوا فنجا منهم صبيان: احدهما مملوك، والاخر حر، ولا يدرى الحر من المملوك: اقرع بينهما، فايهما خرج سهمه ورث المال والاخر يعتق، فان كان المملوك للحر منهما اعتق وجعل مولاه كذلك.
وروى (2) عن أمير المؤمنين – عليه السلام – انه قضى بها باليمن في حياة النبي – صلى الله عليه وآله -.
وروي ان أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله – عليه السلام – فقال: له الصادق – عليه السلام – ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان: احدهما: حر والاخر: مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما، فقال الصادق – عليه السلام -: ليس كذلك، بل يقرع بينهما، فمنأصابته القرعة فهو الحر ويعتق الاخر فيجعل مولاه.
والصدوق روى في كتابه حديث ابي حنيفة (3)، فان كانا قد ذهبا الى ما تضمنته الرواية صارت المسالة خلافية، والا فلا.
وهذه الرواية ان صحت تعين العمل بمضمونها، والا فالاقوى ما ذكره الشيخ: أو يحمل العتق على الاستحباب.
والشيخ – رحمه الله – روى احاديث كثيرة في التهذيب كلها تتضمن عتق الاخر بعد القرعة (4)، فحينئذ يتعين الحمل على الاستحباب، أو نقول: الاصل
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 76.
(2) كذا في المخطوطات، والعبارة في المطبوع هكذا، فان كان الاول للحر منهما اعتق وجعل مولاه، كذلك روي.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 308 ح 5660.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 362 و 363 ح 1292 و 1296، وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592.