پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص110

مسألة: ألحق ابن الجنيد طلاق الاسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الاغلب من حاله، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحد المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات ارث الزوجة منه الى سنة، لاشتراكهما في السبب، وهو قصد نفى الارث منها عند ظهور امارة التلف بخلاف الصحيح.

ولا بأس به، لكن المشهور اختصاص الحكم بالمريض اتباعا للنص، وتصحيحا لا يقاع الطلاق من العاقل، وجريا على الاصل في استلزامه توابعه من البينونة.

مسألة: قال ابن الجنيد: وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان، وكذلك إن صحت وفاته وقد وقع بها الطلاق أوله أو ثانية من وليه ما لم تخرج من عدتها، فان كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه، ولو خرجت من عدتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدت ونكحت زوجا أخر فقدم الاول وقد ماتت كان الاول أحق بميراثها وان كان الثاني قد حازه.

والمعتمد أن نقول: إنه يورث بعد اربع سنين مع طلبه وعدم ظهور خبره، اما مع طلاق السلطان أو بدونه على ما تقدم من البحث في ذلك فحينئذ لا يرث الاول، لان نكاحه سقط في نظر الشرع، ولهذا لا ينفسخ نكاحها من الثاني.

مسألة: اختار ابن الجنيد في

تداعى الورثة متاع المنزل

ان ما كان فيه مما لا يصلح للرجال أو ما كان فيه مما لا يصلح للنساء – كالسلاح ونحوه – فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة.

والمشهور من أحوالهما أنه يختص به دون صاحبه، إلا أن يقيم بينة بأنه له خاصة أو بينهما مشترك، وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما، إلا أن يكون هناك بينة تفرد أحدهما به، وقد تقدم البحث في ذلك على الاستقصاء.

مسألة قال الشيخ في النهاية: ومتى سقط بيت على قوم فماتوا وبقى منهم