مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج9-ص108
وقال ابن الجنيد: فان كان الوارث واحدا فأسلم نظيره أو الذى يحجبه عن الميراث وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الاول شاركه إن كان نظيره أو حازه دونه إن كان حاجبا له، فأما ما كان الاول أتلفه ولا عين له في يده فلا يرجع على المسلم، وكذلك لو مات الوارث الاول وورثه ورثته ثم اسلم الثاني بعد ذلك لا حق له في التركة الاولى والثانية.
وفى عبارة شيخنا المفيد إيهام فانه قال: فان ترك ولدين احدهما حر والاخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك، فان اعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا.
وكذلك ان ترك ولدين احدهما مسلم والاخر كافر كانت تركته للمسلم دون الكافر، فان اسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين اخيه المسلم (1).
وفى الثانية يحمل المسلم على الجنس حتى تتحقق القسمة، أما الاول فلا يجب فيه ذلك، لانه ذكر (2) النفوذ ويصدق في غير القسمة.
والمعتمد الاول.
لنا: انه حين الموت لابد للتركة من مالك، لاستحالة بقاء مال لا مالك له وليس غير المسلم، أما الكافر فلكفره لا يصح ان يكون مالكا، واما غيره فلبعده عن الميت فتعين المسلم فلا ينتقل عنه.
ومقتضى هذا الدليل عدم المشاركة مع الجماعة، لكن صرنا الى اعتبار القسمة للنقل، ولعدم استقرار ملك كل واحد من الورثة على عين من التركة فكان في حكم مال الميت.
ولانه لا يرث لو أتلفها، فكذا قبله.
ولانه لا يرث لو مات وانتقلت التركة الى ورثته، فكذا مع بقائه، لوجود
(1) المقنعة: ص 695.
(2) في الطبعة الحجرية: ذاكر.